responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 67
لأنه قبل الرضا والإذن، وذلك منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وقال شيخنا في التبيان، من شرط صحة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء ألا يكون عنده حرة، وهكذا عندنا، إلا أن ترضى الحرة بأن يتزوج عليها أمة، فإن أذنت كان العقد صحيحا عندنا ومتى عقد عليها بغير إذن الحرة كان العقد على الأمة باطلا. وروى أصحابنا أن الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة أو تفسخ عقد نفسها، والأول أظهر، لأنه إذا كان العقد باطلا لا يحتاج إلى فسخه [1]. قال ابن إدريس: ونعم ما قال الشيخ وحقق هاهنا - رحمه الله -.
وقد تقدم البحث في أن النهي إنما يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات.
المسألة الخامسة: لو اقترن العقد عليهما ولم تعلم الحرة ولم تأذن كان لها الخيار في فسخ عقد الأمة وإمضائه، والأقرب أن لها فسخ عقد نفسها هنا، لأن العقد واحد وقع متزلزلا ولا أولوية.
وقول الشيخ: (إن العقد على الحرة ماض والعقد على الأمة باطل) الظاهر إنه يريد به ما قلناه، ولما كان اختيار الحرة مبدأ الإمضاء والفسخ حكم بمضي عقدها وفساد عقد الأمة على ما ذكرناه من التفسير.
وفي رواية أبي عبيدة الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما [2].


[1] السرائر: ج 2 ص 545 - 546.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 345 ح 1414، وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 395.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست