responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 60
ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها [1]. فعمم النهي، ولم يفرق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس. والمعتمد الأول.
لنا: على التحريم من دون الرضا، ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير أذنها [2].
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما [3]، والتقييد بعد الإذن يعطي التسويغ معه.
وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها [4].
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة [5].
وهذه الأخبار المطلقة محمولة على المقيدة بعدم الرضا جمعا بين الأدلة، ولا استبعاد في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، ورواية علي بن جعفر، عن


[1] المقنع: ص 110.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 332، ح 1365، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6
ج 14 ص 376.
[3] كذا في النسخ التي بأيدينا ولكن في المجاميع الروائي، تزوج، تهذيب الأحكام: ج 7 ص 332
ح 1364، وسائل الشيعة ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 ج 14 ص 376.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 332 ح 1366، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7
ج 14 ص 376.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 333 ح 1369، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8
ج 14 ص 376.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست