اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 60
ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها[1]. فعمم النهي، ولم يفرق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس. والمعتمد الأول. لنا: على التحريم من دون الرضا، ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير أذنها [2]. وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما [3]، والتقييد بعد الإذن يعطي التسويغ معه. وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها [4]. وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة [5]. وهذه الأخبار المطلقة محمولة على المقيدة بعدم الرضا جمعا بين الأدلة، ولا استبعاد في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، ورواية علي بن جعفر، عن
[1] المقنع: ص 110. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 332، ح 1365، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 ج 14 ص 376. [3] كذا في النسخ التي بأيدينا ولكن في المجاميع الروائي، تزوج، تهذيب الأحكام: ج 7 ص 332 ح 1364، وسائل الشيعة ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 ج 14 ص 376. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 332 ح 1366، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج 14 ص 376. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 333 ح 1369، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 ج 14 ص 376.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 60