responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 59
وقال ابن أبي عقيل لما عد المحرمات في الآية قال: فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عز وجل نكاحهن وأحل نكاح ما سواهن، ألا تسمعه يقول - بعد هذه الأصناف الستة -: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [1] فمن ادعى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حرم عليه غير هذه الأصناف وهو يسمع الله يقول: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقد أعظم القول على رسول الله - صلى الله عليه وآله - وقد قال: ألا لا يتعلقن على أحد بشئ، فإني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه، وكيف أقول ما يخالف القرآن وبه هداني الله عز وجل. وقد روي عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأن الله عز وجل قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [2].
وقال ابن الجنيد: وقول الله عز وجل: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [3] غير حاظر الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت، والحديث الذي روي فيها فإنما هو نهي احتياط لا تحريم، وقد روي جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر وموسى بن جعفر - عليهما السلام - [4].
وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي: والاحتياط عندي ترك ذلك، ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت والأم على البنت.
وأما الصدوق فإنه قال في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها


[1] النساء: 24
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 333 ح 1368، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 11
ج 14 ص 377.
[3] النساء: 24.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 333 ح 1368، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 11
ج 14 ص 377.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست