responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 58
حلالا [1].
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها [2].
وعن عمار بن موسى الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن أنس منها رشدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها [3].
والجواب: إن في طريق الروايتين ضعفا، مع أن أبا بصير في الأولى لم يسندها إلى إمام، وبحملها على الكراهة، مع أن في مضمونها إشكالا.
مسألة: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة إلا برضائهما، فإن رضيت العمة والخالة صح الجمع، وله أن يدخل العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن لم ترض البنتان، ذهب إليه الشيخان [4]، والسيد المرتضى [5]، وابن البراج [6]، وأبو الصلاح [7]، وسلار [8] وأكثر علمائنا [9].


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 327 ح 1345، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3
ج 14 ص 331.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 327 ح 1348، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7
ج 14 ص 332.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 328 ح 1349، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
ج 14 ص 331.
[4] المقنعة: ص 505، والنهاية ونكتها: ج 2 ص 301.
[5] الإنتصار: ص 116.
[6] المهذب: ج 2 ص 188.
[7] الكافي في الفقه: ص 286.
[8] المراسم: ص 150.
[9] منهم السيد ابن زهرة في الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 18: 271، ويحيى بن سعيد في
الجامع للشرائع: 429، والمحقق في شرائع الإسلام 2: 228.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست