responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 524
قال الشيخ عقيب هذا الخبر وغيره: هذه الأخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة [1]، وينبغي أن يقيد ذلك [2] بأن نقول: إنما يثبت ذلك [3] إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها، فحينئذ يجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها [4].
لما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل طلق امرأته طلاقا يملك [5] الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا [6].
وفي الاستدلال بهذه الرواية إشكال، لأنه استدلال بالمفهوم، وليس حجة عند المحققين.
والوجه أن نقول: إذا كان الطلاق بائنا فقد انقطعت العصمة بينهما وصار كالأجنبي، فلا ينتقل حكم عدة الوفاة إليها، لخروجها عن الزوجية، فالمقتضي لبراءة الذمة ثابت مع سلامته عن المعارضة، لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم) [7].
مسألة: قال ابن الجنيد: عدة الأمة إذا طلقها - حرا أو عبدا - حيضتان إن كانت ممن تحيض، أو شهر ونصف إن كانت ممن لا تحيض. ولو اعتدت شهران كان عندي أحوط، فإن استرابت [8] بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر.


[1] في المصدر: على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما.
[2] في المصدر: أن نقيدها.
[3] في المصدر: يثبت ذلك ويجب.
[4] الإستبصار: ج 3 ص 344 ذيل الحديث 1226.
[5] في الوسائل: يملك فيه.
[6] الإستبصار: ج 3 ص 344 ح 1227، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 464.
[7] البقرة: 234.
[8] م 3: استبرأت.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست