اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 524
قال الشيخ عقيب هذا الخبر وغيره: هذه الأخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة [1]، وينبغي أن يقيد ذلك [2] بأن نقول: إنما يثبت ذلك [3] إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها، فحينئذ يجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها [4]. لما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل طلق امرأته طلاقا يملك [5] الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا [6]. وفي الاستدلال بهذه الرواية إشكال، لأنه استدلال بالمفهوم، وليس حجة عند المحققين. والوجه أن نقول: إذا كان الطلاق بائنا فقد انقطعت العصمة بينهما وصار كالأجنبي، فلا ينتقل حكم عدة الوفاة إليها، لخروجها عن الزوجية، فالمقتضي لبراءة الذمة ثابت مع سلامته عن المعارضة، لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم) [7]. مسألة: قال ابن الجنيد: عدة الأمة إذا طلقها - حرا أو عبدا - حيضتان إن كانت ممن تحيض، أو شهر ونصف إن كانت ممن لا تحيض. ولو اعتدت شهران كان عندي أحوط، فإن استرابت [8] بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر.
[1] في المصدر: على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما. [2] في المصدر: أن نقيدها. [3] في المصدر: يثبت ذلك ويجب. [4] الإستبصار: ج 3 ص 344 ذيل الحديث 1226. [5] في الوسائل: يملك فيه. [6] الإستبصار: ج 3 ص 344 ح 1227، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 464. [7] البقرة: 234. [8] م 3: استبرأت.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 524