responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 522
من غير اعتبار الأشهر، والمشهور أن عدتهما أبعد الأجلين.
مسألة: قال ابن الجنيد: الأغلب في من خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيبا، أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه، وبذلك يحكم عليه بالمهر، وعليها بالعدة إن وقع الطلاق، إلا أنه ربما عرضت أمور لا يكون معها ذلك، ولا يمكن الشهادة على إيقاعه، والإنسان على نفسه بصيرة.
وهذا يدل على أنه أوجب العدة بالخلوة، وقد سبق الخلاف في ذلك في باب الصداق.
تذنيب: لو اختلفا في الإصابة، وقد سبق في كتاب الصداق [1] الخلاف فيه.
وقال ابن الجنيد: وإذا ادعى أحدهما في الإصابة دعوى وهناك ما يحقق دعواه من شهادة أو غيرها فالحكم بما قامت به البينة والدليل، فإن لم يكن هناك بينة كان القول قول من يدعي الإصابة إذا حلف على وقوعها ولم يكن ما يوجب تكذيبه، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال ابن الجنيد: وأقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد على ستة وعشرين يوما وساعة أو ما دونها. ثم قال: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق، ولكن لا تحل للأزواج إلا بعد خروجها من الحيض، وذلك ثلاثة، فتصير المدة التي تحل بعدها للأزواج تسعة وعشرين يوما، ولا تصدق من ادعت ذلك إلا بأن يشهد من أهلها من يوثق به أن عادتها قد جرت في الحيض، والطهر كذلك. وإن علمت ذلك من نفسها جاز لها أن تعقد على نفسها.


[1] في (م 3): باب الصداق.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست