responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 51
وقال ابن إدريس: لا دليل على صحة هذه الرواية، والذي يقتضيه أصول المذهب أنه لا يمنع من وطئ امرأته الأولى [1].
وقال ابن الجنيد: لو تزوج بأخت امرأته وهو لا يعلم فرق بينهما إن كان لم يدخل بالثانية، فإن دخل بالأخيرة خير أيتهما شاء، ولا يقرب التي يختار حتى ينقضي عدة التي فارق، فإن أحب العود إلى التي فارقها لم يجز له أن يعقد حتى يفارق التي كانت في حباله، إما بطلاق بين أو خلع تبين به عصمتها، ثم لا يكون له عليها رجعة أو تموت والمعتمد الأول.
لنا: إن الأولى زوجة ثبت نكاحها والعقد عليها، فلا يؤثر فيه العقد المتجدد، ويختص البطلان بالمتجدد، لأنه المنهي عنه الواقع باطلا، لأن الجمع يتحقق به، فلا وجه للتخير.
وما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، قال: قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له النكاح البنت، قلت: فإن جاءت الأم بولد، قال: هو ولده ويكون ابنه أخا لامرأته [2].
لا يقال: في طريق الرواية ابن بكير وهو فطحي فكيف جعلتم الرواية في


[1] السرائر: ج 2 ص 536.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 285 ح 1204، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 368.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست