responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 483
مناسب، لأن الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع بها غير معلومة فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها، لعدم الأولوية. والرواية ضعيفة السند، لأن ابن سماعة وابن جبلة وعلي بن أبي حمزة كلهم منحرفون عن الحق، وأبو بصير أيضا لم يسندها إلى إمام، ومع ذلك فهي محمولة على ما إذا كانتا في سن من تحيض.
قال الشيخ: وهذا الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين المذكورين، وهو مطابق لظاهر القرآن [1]. ونعم ما قال - رحمه الله -.
مسألة: قال أبو الصلاح: عدة أم الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام [2]، وهو ظاهر كلام ابن حمزة [3].
وقال ابن إدريس: لا عدة عليها من [4] موت مولاها، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، وهذه ليست زوجة، بل باقية على الملك والعبودية إلى حين وفاته [5].
ولا بأس بقول ابن إدريس.
احتج أبو الصلاح بما رواه إسحاق بن عمار في الموثق، قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن الأمة يموت سيدها. قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 138 ذيل الحديث 481.
[2] الكافي في الفقه: ص 313.
[3] الوسيلة: ص 328.
[4] في المصدر: في.
[5] السرائر: ج 2 ص 735.
[6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 155 ح 539، وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب العدد ح 4 ج 15
ص 472.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست