responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 460
مسلم والآخر كافر. وكذلك بين الحرين والمملوكين، وأحدهما حر والآخر مملوك. وكذلك إذا كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك.
وقال ابن الجنيد: وإن كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان، لأن الله تعالى سماه كاذبا، والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب بها حق تحتاج زوجته إلى إسقاطه بالتعانها.
والمعتمد الأول، لما تقدم من عمومات القرآن والأخبار السابقة.
احتج برواية إسماعيل بن أبي زياد وقد تقدمت، وبأنها شهادة.
والجواب: ما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] والخلاف [2]: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول. واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.
قال في الخلاف: إلا أنه إن حصل هناك إمكان وطء وتمكين منه يثبت بينهما اللعان [3].
وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول. وهذا يشعر باشتراط الدخول وإن لم يكن صريحا فيه.
وابن البراج [4] وافق شيخه أبا جعفر الطوسي، وكذا ابن حمزة [5]، وابن زهرة [6].
وقال ابن إدريس: من شرط اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا، والأظهر الأصح أن اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها، لقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم... الآية) هذا إذا كان بقذف يدعي


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 454.
[2] الخلاف: ج 5 ص 49 المسألة 69.
[3] الخلاف: ج 5 ص 49 المسألة: 69.
[4] المهذب: ج 2 ص 309.
[5] الوسيلة: ص 336.
[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 553 س 19.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست