responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 455
الفصل الخامس في اللعان مسألة: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية والحر والأمة، فنفاه المفيد في مقنعته [1] عنهما معا.
وأثبته الطوسي في نهايته [2] ومبسوطه [3] وخلافه [4] فيهما معا.
وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك، فإن كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان.
وقال الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته لاعنها [5] كما يلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحر والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية [6].


[1] المقنعة: ص 542.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 454 - 455.
[3] المبسوط: ج 5 ص 182.
[4] الخلاف: ج 5 ص 6 المسألة 2.
[5] ق 2: يلاعنها.
[6] المقنع: ص 120.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست