اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 455
الفصل الخامس في اللعان مسألة: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية والحر والأمة، فنفاه المفيد في مقنعته [1] عنهما معا. وأثبته الطوسي في نهايته [2] ومبسوطه [3] وخلافه [4] فيهما معا. وقال ابن الجنيد: واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك، فإن كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان. وقال الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته لاعنها [5] كما يلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحر والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية [6].
[1] المقنعة: ص 542. [2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 454 - 455. [3] المبسوط: ج 5 ص 182. [4] الخلاف: ج 5 ص 6 المسألة 2. [5] ق 2: يلاعنها. [6] المقنع: ص 120.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 455