اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 447
مسألة: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة قال الشيخ: لا يلزمه الإعتاق، ويستحب له ذلك [1]. وقال ابن الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثم أيسر تمم ما بدأ به، وإن كان قبل الشهر أعتق. والوجه الأول. لنا: أنه بالعجز انتقل فرضه إلى الصوم، فإذا شرع فيه وجب عليه إكماله، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [2]. وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم [3] شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه [4]. احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم [5]. ولأنه الآن واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكفير فيتعين عليه. والجواب عن الأول: بالحمل على الاستحباب، وبالمنع من الملازمة في الثاني.
[1] الخلاف: ج 4 ص 558 المسألة 57. [2] محمد (ص): 33. [3] في التهذيب والوسائل: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم. [4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 53، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 552. [5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 54، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 553.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 447