responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 447
مسألة: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة قال الشيخ: لا يلزمه الإعتاق، ويستحب له ذلك [1].
وقال ابن الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثم أيسر تمم ما بدأ به، وإن كان قبل الشهر أعتق. والوجه الأول.
لنا: أنه بالعجز انتقل فرضه إلى الصوم، فإذا شرع فيه وجب عليه إكماله، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [2].
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم [3] شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه [4].
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم [5].
ولأنه الآن واجد للعتق ولم يخرج عن عهدة التكفير فيتعين عليه.
والجواب عن الأول: بالحمل على الاستحباب، وبالمنع من الملازمة في الثاني.


[1] الخلاف: ج 4 ص 558 المسألة 57.
[2] محمد (ص): 33.
[3] في التهذيب والوسائل: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 53، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 552.
[5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 54، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15
ص 553.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست