اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 438
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم، يعتق أيضا رقبة [1]. وعن الحسن الصيقل، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فل يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع! قلت: عليه، شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا [2]. احتج بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر [3]. والجواب: لا دلالة في قوله: (حتى يكفر) أنها واحدة أو أكثر. مسألة: قال الشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5]: فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وكل ما وطأ لزمته كفارة أخرى. ومثله ابن البراج حيث قال: فإن واقعها أكثر من مرة واحدة كان عليه لكل مرة كفارة [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 18 ح 56، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 527. [2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 18 ح 57، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 5 ج 15 ص 527. [3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 19 ح 59، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 526. [4] المبسوط: ج 5 ص 154. [5] الخلاف: ج 4 ص 536 المسألة 20. [6] المهذب: ج 2 ص 299.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 438