responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 438
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم، يعتق أيضا رقبة [1].
وعن الحسن الصيقل، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فل يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع! قلت: عليه، شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا [2].
احتج بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر [3].
والجواب: لا دلالة في قوله: (حتى يكفر) أنها واحدة أو أكثر.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [4] والخلاف [5]: فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وكل ما وطأ لزمته كفارة أخرى.
ومثله ابن البراج حيث قال: فإن واقعها أكثر من مرة واحدة كان عليه لكل مرة كفارة [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 18 ح 56، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 527.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 18 ح 57، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 5 ج 15 ص 527.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 19 ح 59، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 526.
[4] المبسوط: ج 5 ص 154.
[5] الخلاف: ج 4 ص 536 المسألة 20.
[6] المهذب: ج 2 ص 299.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست