responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 436
وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها [1].
وعلى إيجاب ثمانية عشر يوما بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام [2].
والجواب: المنع من صحة السنة، والتمسك بالبراءة الأصلية.
مسألة: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد فقال: أنتن علي كظهر أمي، أو بالتفريق بأن واجه كل واحدة بالظهار تعدد الظهار بعدد النساء على قول أكثر علمائنا، قاله الشيخان [3]، وأبو الصلاح [4]، وابن البراج [5]، وابن إدريس [6].
وقال ابن الجنيد: وإن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة.
وجعله ابن البراج رواية [7].
لنا: أن لكل [8] واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم، ووجوب الترافع لو رافعته دون الباقيات، فيتعلق به حكم الكفارة، لوجود السبب التام.
وما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق والكاظم - عليهما


[1] الإستبصار: ج 4 ص 56 ح 195، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 554.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 23 ح 74، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 558.
[3] المقنعة: ص 524، المبسوط: ج 5 ص 152.
[4] الكافي في الفقه: ص 304.
[5] المهذب: ج 2 ص 299.
[6] السرائر: ج 2 ص 712 - 713.
[7] المهذب: ج 2 ص 299.
[8] ق 2 وفي المطبوع الحجري: كل.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست