responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 426
المجامعة. وهو يدل على ذلك أيضا.
وقال ابن الجنيد: والمظاهر إذا قام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل فقد عاد لما قال، ولم يجز [1] له أن يطأ حتى يكفر.
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية، ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما [2] به العود في الظهار، والذي يقوى في نفسي: إن العود هو: إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء، وإذا كان الظهار يقتضي تحريما وأراد المظاهر رفعه فقد عاد. ونقل عن مالك وأحمد: أن العود هو العزم على الوطء، وأبطله بأن موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة، فيجب أن يكون العود هو الاستباحة لا العزيمة، على أن العزيمة لا تأثير لها في سائر الأصول، ولا تتعلق بها الأحكام ولا وجوب الكفارات. ولأن النبي - عليه السلام - قال: إن الله تعالى عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يكلموا به ويعملوا به) وأبطل مذهب الشافعي وهو: أن العود هو إمساكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق [3].
وهو اختيار ابن الجنيد: بأن الظهار لا يوجب تحريم العقد والفرقة وترك إمساك المرأة، فيكون العود إمساكها على النكاح، لأن العود إنما يقتضي الرجوع إلى أمر يخالف موجب الظهار، فدل ذلك على أن العود هو استباحة الوطء ورفع [4] ما حرمه المظاهر منه. وأيضا فإنه تعالى قال: (ثم يعودون لما قالوا) [5] ولفظ (ثم) يقتضي التراخي، فمن جعل العود هو البقاء على


[1] م 3: يستحق.
[2] في المصدر: ماهية.
[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 251 المسألة 169.
[4] م 3: ودفع.
[5] المجادلة: 3.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست