responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 417
فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك [1].
احتج المانعون بما رواه القاسم بن محمد الزيات، قال: قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: إني ظاهرت من امرأتي، فقال لي: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد [2].
وعن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن أكفر، فقال ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو [3].
وعن ابن فضال، عمن أخبره، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق [4].
والجواب: الطعن في سند الأحاديث، فإن في طريق الأولى [5] أبا سعيد الآدمي يروي عن القاسم بن محمد الزيات، ولا عبرة به، مع احتمال اختلال


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 12 - 13 ح 40، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 1 ج 15
ص 529.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 13 ص 42، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 530.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 13 ح 43، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 3 ج 15 ص 529.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 13 ح 44، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 13 ج 15
ص 532.
[5] م 3: الأول.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست