اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 415
وقال ابن الجنيد: والظهار بكل ما حرم الله وطأها بالنسب والرضاع واقع، كقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو مرضعتي وابنتهما [1]. وقال ابن البراج في المهذب: فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد غير الأمهات - كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات - فعندنا أنهن يجرين مجرى الأمهات، فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة فالظاهر أنه لا يكون بهن مظاهرا [2]. والوجه عندي الوقوع إذا شبهها بالمحرمات على التأبيد، سواء النسب والرضاع والمصاهرة، للاشتراك في العلة، وقد تقدم. مسألة: لو شبهها بإحدى المحرمات من غير الأم بغير لفظ الظهر - كقوله: أنت علي كيد أختي أو بنتي - قال بعض علمائنا: لا يقع، وقال آخرون: بالوقوع. ونقلهما ابن إدريس [3]، وقد تقدم التقريب فيهما. مسألة: سوغ الشيخ في النهاية [4] والمبسوط [5] والخلاف [6] وقوع الظهار مع الشرط. ونقل في الكتابين الخلاف عن بعض علمائنا أنه كالطلاق لا يقع مشروطا. والصدوق اختار في المقنع وقوعه مشروطا أيضا [7]. وبه قال ابن حمزة [8]. وقال السيد المرتضى في انتصاره [9]، وابن البراج [10] في كتابيه معا،
[1] ليس في الطبعة الحجرية. [2] المهذب: ج 2 ص 299. [3] السرائر: ج 2 ص 709. [4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 462. [5] المبسوط: ج 5 ص 152. [6] الخلاف: ج 4 ص 535 المسألة 20. [7] المقنع: ص 118. [8] الوسيلة: ص 334. [9] الإنتصار: ص 141. [10] المهذب: ج 2 ص 298.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 415