responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 415
وقال ابن الجنيد: والظهار بكل ما حرم الله وطأها بالنسب والرضاع واقع، كقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو مرضعتي وابنتهما [1].
وقال ابن البراج في المهذب: فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد غير الأمهات - كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات - فعندنا أنهن يجرين مجرى الأمهات، فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة فالظاهر أنه لا يكون بهن مظاهرا [2].
والوجه عندي الوقوع إذا شبهها بالمحرمات على التأبيد، سواء النسب والرضاع والمصاهرة، للاشتراك في العلة، وقد تقدم.
مسألة: لو شبهها بإحدى المحرمات من غير الأم بغير لفظ الظهر - كقوله: أنت علي كيد أختي أو بنتي - قال بعض علمائنا: لا يقع، وقال آخرون: بالوقوع. ونقلهما ابن إدريس [3]، وقد تقدم التقريب فيهما.
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية [4] والمبسوط [5] والخلاف [6] وقوع الظهار مع الشرط. ونقل في الكتابين الخلاف عن بعض علمائنا أنه كالطلاق لا يقع مشروطا.
والصدوق اختار في المقنع وقوعه مشروطا أيضا [7]. وبه قال ابن حمزة [8].
وقال السيد المرتضى في انتصاره [9]، وابن البراج [10] في كتابيه معا،


[1] ليس في الطبعة الحجرية.
[2] المهذب: ج 2 ص 299.
[3] السرائر: ج 2 ص 709.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 462.
[5] المبسوط: ج 5 ص 152.
[6] الخلاف: ج 4 ص 535 المسألة 20.
[7] المقنع: ص 118.
[8] الوسيلة: ص 334.
[9] الإنتصار: ص 141.
[10] المهذب: ج 2 ص 298.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست