responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 414
مسألة: أطلق الشيخ في النهاية [1]، وشيخنا المفيد [2]، في المحرمات، فقالا: إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي وذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا.
وكذا أطلق الصدوق في المقنع [3]، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وابن البراج في الكامل، وسلار [4]، وأبو الصلاح [5]، وابن حمزة [6]، وابن زهرة [7].
وقال ابن إدريس: لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأم خاصة دون باقي المحرمات [8].
وقال الشيخ في المبسوط: إذا شبهها بامرأة محرمة لا على التأبيد - كالمطلقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها - لم يكن مظاهرا بلا خلاف، وإن شبهها بمحرمة على التأبيد غير الأمهات والجدات - كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات - فروى أصحابنا: إنهن يجرين مجرى الأمهات، فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة فالذي يقتضيه مذهبنا أن من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب، لقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وأما من يحرم عليه بالمصاهرة فينبغي ألا يكون به مظاهرا، لأنه لا دليل عليه [9].
وقال ابن حمزة: لو شبهها بواحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا وقع [10].


[1] (النهاية ونكتها): ج 2 ص 459.
[2] المقنعة: ص 523.
[3] المقنع: ص 118.
[4] المراسم: 160
[5] الكافي في الفقه: 303.
[6] الوسيلة: 334.
[7] الغنية (الجوامع الفقهية) ص 55 س 12.
[8] السرائر: ج 2 ص 709.
[9] المبسوط: ج 5 ص 149، وفيه: (وأما من يحرم من جهة المصاهرة).
[10] الوسيلة: ص 334.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست