responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 408
الفصل الثالث في الظهار مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2]: لا يصح الظهار من الكافر ولا التكفير.
وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه [3] قال: وكل مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغا مالكا [4] للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إياه إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله لزمه الظهار. فالتقييد يشعر باختياره لهذا المذهب.
وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن الظهار يصح من الكافر [5].
وهو الأقوى عندي.
لنا: عموم الآية [6].
ولأن المقتضي موجود، والمعارض - وهو عدم تمكنه من التكفير - لا يصلح للمانعية. أما وجود المقتضي فهو اللفظ الصادر من أهله في محله. وأما انتفاء المعارض فللمنع من كون التكفير غير ممكن، بل يمكنه أن يكفر بأن يقدم


[1] الخلاف: ج 4 ص 525 المسألة 2.
[2] المبسوط: ج 5 ص 145.
[3] م 3: إنه.
[4] في الطبعة الحجرية: مملكا.
[5] السرائر: ج 2 ص 708.
[6] المجادلة: 3.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست