اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 408
الفصل الثالث في الظهار مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1]والمبسوط[2]: لا يصح الظهار من الكافر ولا التكفير. وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه [3] قال: وكل مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغا مالكا [4] للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إياه إذا ظاهر من زوجته في حال صحة عقله لزمه الظهار. فالتقييد يشعر باختياره لهذا المذهب. وقال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أن الظهار يصح من الكافر [5]. وهو الأقوى عندي. لنا: عموم الآية [6]. ولأن المقتضي موجود، والمعارض - وهو عدم تمكنه من التكفير - لا يصلح للمانعية. أما وجود المقتضي فهو اللفظ الصادر من أهله في محله. وأما انتفاء المعارض فللمنع من كون التكفير غير ممكن، بل يمكنه أن يكفر بأن يقدم
[1] الخلاف: ج 4 ص 525 المسألة 2. [2] المبسوط: ج 5 ص 145. [3] م 3: إنه. [4] في الطبعة الحجرية: مملكا. [5] السرائر: ج 2 ص 708. [6] المجادلة: 3.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 408