responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 399
احتج الأصحاب بعموم قولهم - عليهم السلام -: (وليس له فيها رجعة) [1].
واحتج ابن حمزة بأنها معاوضة فيعتبر رضاهما. ولا بأس به.
مسألة: لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة، سواء قلنا: إنه طلاق أو إنه مفتقر إليه لانتفاء التهمة.
قال ابن إدريس: وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، قال: ولنا في ذلك نظر [2]. وهو يدل على تردده.
لنا: ما تقدم من انتفاء سبب التوارث وهي [3] التهمة.
وما رواه محمد بن القاسم الهاشمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: (لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه [4].
مسألة: قال سلار: وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة [5].
وقال ابن إدريس: معنى قوله: (يقعان بكل زوجة) يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما، سواء كان الخلع أو المباراة مصاحبا للطلقة الأولة أو الثانية، لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك. قال: وقال الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتع بها. قال: وهذا خطأ محض، لأن المباراة لا بد فيها من طلاق، والمتمتع


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 97 ذيل الحديث 328، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلع والمباراة
ح 3 ج 15 ص 496 وفيهما: (وليس له عليها رجعة).
[2] السرائر: ج 2 ص 726.
[3] م 3: وهو.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 100 ح 335، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلع والمباراة ح 4 ج 15
ص 496.
[5] المراسم: ص 162.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست