responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 397
والجواب: لا استبعاد في مساواته للطلاق، وقد دل الحديث عليه فيجب المصير إليه.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الخلع لا يفتقر إلى السلطان، بل يجوز بغيره [1].
وقال ابن الجنيد: ولا يكون ذلك إلا عند سلطان قيم بأمر المسلمين.
لنا: أنه عقد معاوضة، فلم يكن من شرطه الحاكم كسائر العقود.
ولأنه طلاق على ما تقدم، فلا يشترط فيه السلطان.
احتج بما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام، - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان [2] [3].
ولأنه تعالى قال: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [4]. وهذا خطاب للحاكم.
والجواب عن الأول: بالحمل [5] على الاستحباب، وعن الثاني: أن الخطاب مع الأزواج، وعلى أنه يجوز التخصيص للدليل وقد تقدم.
مسألة: المشهور أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان للزوج الرجوع في النكاح.
وقال [6] الشيخ في النهاية: ويكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها، اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شئ من ذلك كان له الرجوع أيضا في بضعها ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة ثم رجعت


[1] ق 2: لغيره.
[2] ق 2 و م 3: السلطان.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 98 ح 331، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلع والمباراة ح 10 ج 15
ص 493.
[4] البقرة: 229.
[5] ق 2: الحمل.
[6] ق 2: قال.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست