responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 382
إن شاءت بعدها [1]. ولم يذكرا طلاقا. وكذا قال ابن البراج [2]، وابن إدريس [3].
وقال ابن الجنيد: وإن لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له ولي أحضره السلطان وأمره بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليه، فإن أنفق وإلا أمره السلطان بأن يطلق، فإن طلقها [4] وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وإن لم يطلق أمرها ولي المسلمين أن تعتد عدة الوفاة [5]، فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج.
وكذا قال الصدوق في المقنع، إلا أنه قال: إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره الوالي على أن يطلقها فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، واعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام [6].
وقال ابن حمزة: وإن لم يجد له خبرا بموت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها، فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم، فإذا طلقتها اعتدت عنه عدة الوفاة، فإن رجع قبل انقضاء العدة كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل [7]. وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عمر ابن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها،


[1] المقنعة: ص 537، النهاية ونكتها: ج 2 ص 494.
[2] المهذب: ج 2 ص 338.
[3] السرائر: ج 2 ص 736.
[4] ق 2: طلق.
[5] ليس في م 3.
[6] المقنع: ص 119.
[7] الوسيلة: ص 324.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست