responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 381
السلام - عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم [1].
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: المراجعة في الجماع، وإلا فإنما هي واحدة [2].
والجواب: المراد بذلك في طلاق العدة، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم [3].
مسألة: قال ابن حمزة: ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء: الكتابة من الأخرس، ومن الغائب بأربعة شروط: أن يكتب بخطه، ويشهد عليه، ويسلم من الشاهدين، ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ويعلما المطلقة [4]. والشيخ لم يشرط ذلك كله.
وهذا البحث ساقط عنا [5]، لأنا لا نجوز الطلاق بالكتابة في الغائب والحاضر معا.
مسألة: قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة، ثم تتزوج


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 45 ح 140، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 ج 15
ص 378.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 44 ح 135، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15
ص 376.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 45 ح 138، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 ج 15
ص 378.
[4] الوسيلة: ص 323.
[5] ق 2: عندنا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست