responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 363
واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب [1].
ثم روي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، فقال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال: هذا الحديث لا ينافي ما تقدم من أن طلاق الحامل واحدة، لأن ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطأها [2].
ثم روي عن منصور الصيقل، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بهد ما راجعها أن يطلقها؟ قال: لا، حتى تضع. ثم قال: المراد أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة [3].
أما للعدة فيجوز، لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟! قال: إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان وحمل قد بان، وهذه قد بان حملها [4].
وعن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 71 ح 236، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العدد ح 8 ج 15 ص 419.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 71 ح 237 وذيله.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 71 ح 238 وذيله.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 72 ح 239، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الطلاق ومقدماته
ح 8 ج 15 ص 382.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست