responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 362
البراج [1]، وابن حمزة [2].
وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: فإن راجعها - يعني: الحبلى - قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقها، ولم يفصل. وكذا قال ابنه في المقنع [3].
وقال ابن الجنيد: والحبلى إذا طلقها زوجها وقع عليها الطلاق، وله أن يرتجعها، فإن أراد طلاقها تركها شهرا من حال جماعه في الرجعة ثم طلقها، فإن ارتجعها الثانية وأراد طلاقها طلقها كذلك، فإذا ارتجعها ثم طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ومنع ابن إدريس ذلك، وجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة، إذ لا مانع من إجماع ولا كتاب ولا سنة متواترة. والأصل الصحة مع عموم (فإن طلقها) (الطلاق مرتان) وإنما هو خبر واحد أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا [4].
والشيخ - رحمه الله - احتج بما رواه إسماعيل الجعفي في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه [5].
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة [6].
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: طلاق الحبلى


[1] المهذب: ج 2 ص 285.
[2] الوسيلة: ص 322.
[3] المقنع: ص 116.
[4] السرائر: ج 2 ص 689.
[5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 70 - 71 ح 234، وسائل الشيعة: ب 20، من أبواب أقسام الطلاق
وأحكامه ح 1 ج 15 ص 380.
[6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 70 ح 233، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 2 ج 15 ص 309.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست