responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 354
المعارض للمانعية فلأنه ليس إلا قوله: ثلاثا، وهو غير معارض، لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير سبب البينونة، والواحدة موجودة في الثلاثة، لتركبها عنها وعن وحدتين أخريين، ولا منافاة بين الكل وجزئه، فيكون المقتضي - وهو الجزء - خاليا عن المعارض.
وما رواه جميل بن دراج في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحد [1].
وفي الصحيح، عن بكير بن أعين، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق [2].
احتج السيد المرتضى وابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر [3].
ولأن الواحدة المنفرة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق، والثلاث غير واقعة إجماعا.
والجواب: أنا نقول بموجب الخبر، فإن الثلاث لا يقع، فكأنه ليس بشئ يوجب ما قصده، والفعل الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم تحصل غايته يسمى باطلا فلا يكون شيئا.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها وهي حائض، لأنه ذكر


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 52 ح 168، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 3 ج 15 ص 312.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 53 ح 172، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 12 ج 15 ص 314.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 54 ح 177، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 8 ج 15 ص 313.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست