responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 353
وطاووسا يذهبان إلى ما تقوله الإمامية. وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف، عن محمد بن إسحاق: إن الطلاق الثالث يرد إلى واحدة [1]. وهو يشعر ببطلانه أصلا ورأسا.
وقال في المسائل الناصرية: إنها تطلق واحدة، وهو الذي يذهب إليه أصحابنا. وقال الشاذ منهم: إن الطلاق الثلاث لا يقع شئ منه، والمعول على ما قدمناه. واستدل عليه بوجود المقتضي، والإيقاع بالثلاث غير مؤثر، كما لو قال عقيب أنت طالق: إن دخلت الدار وأكلت الخبز [2].
وقال ابن أبي عقيل: لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شئ.
وشرط سلار في الطلاق أن يقع موحدا [3].
وابن البراج [4] وافق الشيخ في النهاية في كتابيه معا.
وقال ابن حمزة: وبدعة في القول وهو الطلاق المعلق بشرط، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة، ولا يقع كلاهما، وقال بعض أصحابنا: يقع واحدة من ثلاث. والأول هو الصحيح. [5].
وابن زهرة [6] وابن إدريس [7] وافقا الشيخ في النهاية أيضا. وهو المعتمد.
لنا: أن المقتضي للواحدة ثابت، والمانع لا يصلح للمانعية، فيثبت الحكم. أما وجود المقتضي فهو لفظ الطلاق، وقوله: (أنت طالق) للإجماع على سببيته مع وجود شرائطه، والتقدير حصول ذلك. وأما عدم صلاحية


[1] الإنتصار: ص 134.
[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 249 - 250 المسألة 163.
[3] المراسم: ص 161.
[4] المهذب: ج 2 ص 277.
[5] الوسيلة: ص 322.
[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 553 س 1.
[7] السرائر: ج 2 ص 678.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست