اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 353
وطاووسا يذهبان إلى ما تقوله الإمامية. وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف، عن محمد بن إسحاق: إن الطلاق الثالث يرد إلى واحدة [1]. وهو يشعر ببطلانه أصلا ورأسا. وقال في المسائل الناصرية: إنها تطلق واحدة، وهو الذي يذهب إليه أصحابنا. وقال الشاذ منهم: إن الطلاق الثلاث لا يقع شئ منه، والمعول على ما قدمناه. واستدل عليه بوجود المقتضي، والإيقاع بالثلاث غير مؤثر، كما لو قال عقيب أنت طالق: إن دخلت الدار وأكلت الخبز [2]. وقال ابن أبي عقيل: لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شئ. وشرط سلار في الطلاق أن يقع موحدا [3]. وابن البراج [4] وافق الشيخ في النهاية في كتابيه معا. وقال ابن حمزة: وبدعة في القول وهو الطلاق المعلق بشرط، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة، ولا يقع كلاهما، وقال بعض أصحابنا: يقع واحدة من ثلاث. والأول هو الصحيح. [5]. وابن زهرة [6] وابن إدريس [7] وافقا الشيخ في النهاية أيضا. وهو المعتمد. لنا: أن المقتضي للواحدة ثابت، والمانع لا يصلح للمانعية، فيثبت الحكم. أما وجود المقتضي فهو لفظ الطلاق، وقوله: (أنت طالق) للإجماع على سببيته مع وجود شرائطه، والتقدير حصول ذلك. وأما عدم صلاحية