responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 352
احتج الشيخ بما رواه زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق [1].
قال في التهذيب: وهذا الحديث لا ينافي الأخبار الأولة، لأنا نحمل هذا الخبر على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده، فإنه متى كان الأمر على ما وصفناه لم تجز وكالته في الطلاق. والأخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة، ولا تنافي بين الأخبار. وقال ابن سماعة: إن العمل على الذي ذكر فيه أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل. قال الشيخ: وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلها حسب ما قدمناه [2].
والجواب: رواياتنا أصح وأكثر فيكون أولى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شرائط الطلاق العامة: أن يطلقها تطليقة واحدة، فإن طلقها أكثر من ذلك أو ثلاثا أو ما زاد عليه لم يقع أكثر من واحدة إذا اجتمعت الشرائط كلها [3]. وكذا في المبسوط [4].
وفي الخلاف: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا، ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا. وفيهم من قال: لا يقع شيئا أصلا [5].
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. وقد روي أن ابن عباس


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 39 ح 120، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب مقدماته وشرائطه ح 5 ج 15
ص 334.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 40 ذيل الحديث 120.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 433.
[4] المبسوط: ج 5 ص 13.
[5] الخلاف: ج 4 ص 450 المسألة 3.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست