responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 332
مما هو راجع إلى مصالحه، قلنا: لا خلاف أن الصبي لا يطلق عنه وليه وهو ناظر في أموره. وأيضا الطلاق من شرطه مقارنة نية المطلق الذي هو الزوج له، وهو غير موجود في هؤلاء. ولنا في هذه المسألة نظر، والذي وقع التحقيق لنا من ذلك أنه لا يجوز طلقا غيره عليه بحال، لما قدمناه من الأخبار، وبقاء الزوجية بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل [1].
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أن مصلحة المجنون منوطة بتصرف الولي عنه، لتعذر كون أفعاله مناطا لها، وعدم توقع زوال عذره، ولأنه لو لم يجعل للولي هذا التصرف لزم تضرر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة، وكون مصلحته في مفارقته لها وإلزامه بالنفقة. والنبي - عليه السلام - نفى الضرر مطلقا [2]، بخلاف الطفل، لأن نكاحه منوط بالمصلحة، وعذره متوقع الزوال.
وقد روى الصدوق، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا [3].
وعن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم [4].


[1] السرائر: ج 2 ص 673، وفيه: (هو الزوج به وهذا غير موجود).
[2] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 784 ح 2340.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 504 ح 4770، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب مقدماته وشرائطه
ح 4 ج 15 ص 327.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 505 ح 4771، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب مقدماته وشرائطه
ح 8 ج 15 ص 328.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست