responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 331
كتاب الطلاق وتوابعه وفيه فصول: الأول في الطلاق مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة وما أشبهها كان طلاقه غير واقع، فإن احتاج من هذه صورته - إلا السكران - إلى الطلاق طلق عنه وليه، فإن لم يكن له ولي طلق عنه الإمام - عليه السلام - أو من نصبه الإمام - عليه السلام - [1].
وقال في الخلاف في كتاب الخلع: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية، لا بعوض ولا بغير عوض، لإجماع الفرقة، ولأصالة بقاء العقد وصحته، وقوله - عليه السلام -: (الطلاق لمن أخذ بالساق)، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره [2].
وقال ابن إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران، وألا يلي غير الزوج الطلاق، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل.
وأيضا الرسول - عليه السلام - قال: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) والذي أخذ بالساق هو الزوج، فإن قيل: هذا وال عليه ناظر في مصالحه فله فعل ما يشاء


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 423.
[2] الخلاف: ج 4 ص 442 المسألة 29.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست