اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 317
والشيخ في النهاية قال: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما جاز له نفيه عن نفسه [1]. وقال ابن إدريس: يجب عليه نفيه [2]. وهو المعتمد. لنا: إنه ليس ولدا له، فسكوته عن نفيه يوجب إلحاقه به واعترافه بنسبه، وهو حرام إجماعا. مسألة: المشهور أن الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة وللحرة ليلتان في القسم، وبه قال ابن أبي عقيل. وظاهر كلام المفيد المنع، فإنه قال: وهذا الحكم - يعني: القسمة - في حرائر النساء، فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال [3]. وهذا يوهم إنه لا حق للأمة المزوجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسم [4] صارت المسألة خلافية، وإلا فلا. لنا: إنها زوجة فلها حق الاستمتاع والاستئناس، وكما نصفت في العدات [5] عن الحرة كذا تنصف في الالتذاذ [6]. وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة [7]. مسألة: المشهور أن القسم يتناول الليل دون النهار.
[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 412. [2] السرائر: ج 2 ص 657. [3] المقنعة: ص 518. [4] في الطبعة الحجرية: القسمة. [5] ق 2: العدة. وفي المطبوع: العذاب. [6] م 3: تنصف في الاستئناس. [7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 421 ح 1686، وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القسم النشوز ح 1 ج 15 ص 87.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 317