responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 317
والشيخ في النهاية قال: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما جاز له نفيه عن نفسه [1]. وقال ابن إدريس: يجب عليه نفيه [2]. وهو المعتمد.
لنا: إنه ليس ولدا له، فسكوته عن نفيه يوجب إلحاقه به واعترافه بنسبه، وهو حرام إجماعا.
مسألة: المشهور أن الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة وللحرة ليلتان في القسم، وبه قال ابن أبي عقيل.
وظاهر كلام المفيد المنع، فإنه قال: وهذا الحكم - يعني: القسمة - في حرائر النساء، فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال [3].
وهذا يوهم إنه لا حق للأمة المزوجة في القسم، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسم [4] صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
لنا: إنها زوجة فلها حق الاستمتاع والاستئناس، وكما نصفت في العدات [5] عن الحرة كذا تنصف في الالتذاذ [6].
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة [7].
مسألة: المشهور أن القسم يتناول الليل دون النهار.


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 412.
[2] السرائر: ج 2 ص 657.
[3] المقنعة: ص 518.
[4] في الطبعة الحجرية: القسمة.
[5] ق 2: العدة. وفي المطبوع: العذاب.
[6] م 3: تنصف في الاستئناس.
[7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 421 ح 1686، وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القسم النشوز ح 1 ج 15
ص 87.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست