responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 307
وابن البراج في الكامل، وابن حمزة [1]، وابن إدريس [2] تبعوا شيخنا في النهاية. وسلار [3] تابع شيخنا المفيد.
وقال ابن البراج في المهذب: إذا بانت المرأة وله منها ولد طفل لا يعقل ولا يميز كانت هي أولى بحضانته من أبيه، وإن كان صغيرا وقد ميز ولم يبلغ وكان ذكرا كانت أمه أولى به إلى سبع سنين من عمره، وإن كانت أنثى كانت الأم أحق بها إلى تسع سنين، وقيل: إلى بلوغها ما لم تتزوج [4].
والوجه ما قاله [5] الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه داود بن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال: والوالدات يرضعن أولادهن، قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم، لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها، إلا أن (رأى) ذلك خيرا له وأرفق به يتركه مع أمه [6].
وما رواه فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به [7].


[1] الوسيلة: ص 288.
[2] السرائر: ج 2 ص 651.
[3] المراسم: ص 164.
[4] المهذب: ج 2 ص 352.
[5] م 3: والوجه قول.
[6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 104 - 105 ح 352، وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب أحكام الأولاد
ح 1 ج 15 ص 190 - 191.
[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 105 ح 353، وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 ج 15
ص 191.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست