responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 302
ولأنها ربما انتقلت عن دينها بكثرة المعاشرة.
مسألة: قال المفيد: وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة، إلا أن ترضى منه بذلك، وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها [1]. وهو مشعر بالمنع في الحرة.
وقال الشيخ في النهاية: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما، غير أنه يكون تاركا فضلا، اللهم إلا أن يشترط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء فإنه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك.
وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال [2].
وقال ابن البراج: إنه مكروه أيضا [3].
وقال ابن إدريس: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما، غير أنه يكون تاركا فضلا، على الصحيح من أقوال أصحابنا والأظهر في رواياتهم، لأنه روى أن ذلك محظور وعليه دية ضياع النطفة عشرة دنانير، والأصل براءة الذمة من شغلها بواجب، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد [4]. والوجه الكراهية.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - إنه سئل عن العزل، فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها [5].
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته


[1] المقنعة: ص 516.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 354.
[3] المهذب: ج 2 ص 223.
[4] السرائر: ج 2 ص 607.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 417 ح 1671، وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب النكاح ومقدماته ح 1
ج 14 ص 106.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست