responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 274
جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنه جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: إنه لم يأذن في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك [1].
ولأن مبني الحرية على التغليب والسراية، ولهذا يسري العتق، بعتق جزء من مائة ألف جزء من الرقبة، ولا ريب في أن تكون الولد من نطفة الرجل والمرأة على ما دل عليه القرآن العزيز فيغلب جانب الحرية.
احتج الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: هو له حلال، قلت: فإن جاءت بولد منه، فقال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر [2].
وعن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن عارية الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد، فقال لصاحب الجارية: إلا أن يشترط عليه [3].
والجواب: رواياتنا أكثر وأوضح [4] طريقا فيتعين العمل بها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطئ جاريته، فإن أراد ذلك عقد له عليها عقدا [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 247 ح 1073، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 4 ج 14 ص 540.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 246 ح 1068، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 1 ج 14 ص 540.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 246 ح 1069، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 2 ج 14 ص 540.
[4] م 3: وأصح.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 387.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست