اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 268
وظاهر هذا الكلام إذن السيد للجارية في النكاح واختصاص مولاها بالأولاد، إلا مع شرط سيد العبد. والحق الأول، لأنه نماء ملكهما، فكان الولد لهما. مسألة: قد بينا [1] فيما تقدم أن العبد والأمة ممنوعان من عقد النكاح إلا بإذن المولى، فإن بادر أحدهما من غير إذنه وقف على إجازته سواء العبد والأمة، وهو أحد قولي الشيخ [2]. وله قول آخر: بأنه باطل، فإن أجازه المولى كان كالعقد المستأنف [3]. وقال ابن إدريس: يبطل وتلغى الإجازة، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد [4]. وقيل: تختص الإجازة بعقد العبد دون الأمة [5]. لنا: إنه عقد صدر من أهله في محله فكان صحيحا، ومعارضة ملك السيد لا يصلح للمانعية من الصحة، لأن العبد أو الأمة كالأجنبي الفضولي. وما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر - عليه السلام -: أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز [6]. ومن طريق آخر عن زرارة، عن الباقر عليه السلام - إلى أن قال: - فإن
[1] ق 2: ثبت. [2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 335. [3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 339 - 340. [4] السرائر: ج 2 ص 596. [5] شرائع الإسلام: ج 2 ص 309. [6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 351 ح 1432، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 523.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 268