responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 268
وظاهر هذا الكلام إذن السيد للجارية في النكاح واختصاص مولاها بالأولاد، إلا مع شرط سيد العبد. والحق الأول، لأنه نماء ملكهما، فكان الولد لهما.
مسألة: قد بينا [1] فيما تقدم أن العبد والأمة ممنوعان من عقد النكاح إلا بإذن المولى، فإن بادر أحدهما من غير إذنه وقف على إجازته سواء العبد والأمة، وهو أحد قولي الشيخ [2].
وله قول آخر: بأنه باطل، فإن أجازه المولى كان كالعقد المستأنف [3].
وقال ابن إدريس: يبطل وتلغى الإجازة، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد [4].
وقيل: تختص الإجازة بعقد العبد دون الأمة [5].
لنا: إنه عقد صدر من أهله في محله فكان صحيحا، ومعارضة ملك السيد لا يصلح للمانعية من الصحة، لأن العبد أو الأمة كالأجنبي الفضولي.
وما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر - عليه السلام -: أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز [6].
ومن طريق آخر عن زرارة، عن الباقر عليه السلام - إلى أن قال: - فإن


[1] ق 2: ثبت.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 335.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 339 - 340.
[4] السرائر: ج 2 ص 596.
[5] شرائع الإسلام: ج 2 ص 309.
[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 351 ح 1432، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 1 ج 14 ص 523.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست