responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 264
كانت جارية جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك [1].
والجواب: حق الحرية أقوى، لأنه مبني على التغليب والسراية، والرواية مقطوعة ومحمولة على ما إذا شرط المولى الرقية، جمعا بين الأدلة.
تذنيب: حكم ابن الجنيد بأن العبد إذا تزوج حرة كان ولده أحرارا أيضا.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو فقد المالك فبيع إماؤه وزوج أمهات أولاده ثم قدم السيد كن مردودات عليه وما ولدن، إلا أن يشاء يأخذ رضى من أمهاتهن [2] وأثمان أولادهن.
والوجه إن أولاد الإماء أحرار، وعلى الواطئ قيمتهن للمالك، ويرجع بذلك على البائع، لأنهم أولاد شبهة فلحقوا بالأب في الحرية، وكان على الأب القيمة، للحيلولة بين المالك وبينهم، و يضمن البائع، لظهور فساد البيع.
مسألة: قال ابن الجنية: لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرضا به والإمضاء له، فإن قال المولى لعبده: طلق كان ذلك [3] إمضاء لنكاحه.
وفي حكمه الأول نظر، والأقرب ذلك، لما رواه الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: أعلموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك إقرار


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1378، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 10 ج 14 ص 530.
[2] في الطبعة الحجرية: أثمانهن.
[3] ليس في (ق 2).


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست