responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 263
لم يشترط مولاها رقية الأولاد، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاها.
وقال ابن الجنيد: إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق، إلا أن يشترط الزوج عتقهم، ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد أن شاء أعتق وإن شاء رق [1]، ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول.
لنا: الأصل عدم التسلط على الغير، خرج المعلوم رقه بالإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.
وما رواه جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار [2].
وفي الحسن عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار [3].
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة. وفي حر تزوج مملوكة، قال: الولد للأب [4].
واحتج الشيخ بأنه نماء مملوك فتبعه، وإذا اجتمع حقان غلب حق العبد على حقه تعالى.
وما رواه أبو بصير قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها


[1] ق 2: ارق.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1375، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 6 ج 14 ص 529.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1376، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 5 ج 14 ص 529.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 336 ح 1377، وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 9 ج 14 ص 530.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست