responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 253
وقول الشيخ: (إنه باطل) يريد به أنه يؤول إلى البطلان، إذ ما يقع باطلا في نفسه لا يصح بإجازة المولى. والبحث والخلاف في هذه المسألة قد سبق فيما مضى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ورزق منها أولادا كان أولادها أحرارا، وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها، ويجب عليه أن يعطيهم إياه بالقيمة، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم، فإن أبى كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر، وإن كان قد أعطاها مهرا فلا سبيل عليه عليها، وكان له أن يرجع على وليها بالمهر كله، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها [1]. وتبعه ابن البراج في كتابيه [2] معا.
وقال أبو الصلاح: إذا تزوج الحر بأمة يعلم رقها والحرة بعبد تعلم عبوديته بغير إذن السيد فولدهما رق لسيد العبد أو الأمة، وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحقون به في الحرية، ويرجع بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ، وكذا القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبدا [3].
وقال ابن حمزة: وإن تزوجها بغير إذن مولاها فأقسامه خمسة: الأول: دلسها أحد عليه بالحرية فيرجع بالمهر على المدلس ويكون الولد حرا ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وأرش العيب إن


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 340 - 342.
[2] المهذب: ج 2 ص 216 - 217.
[3] الكافي في الفقه: ص 296 - 297.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست