responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 247
الزنا، فإن وجد طولا لحرة مسلمة لم يجز له نكاح الأمة أصلا، وفي أصحابنا من قال: ذلك مستحب لا شرط [1].
وقال ابن أبي عقيل: لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول - عليهم السلام - أن يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة وخاف على نفسه منها الفجور فإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة، وإذا كان يجد السبيل إلى تزويج الحرة ولم يخش [2] على نفسه الزنا لم يجز أن يتزوج الأمة متعة ولا إعلانا، فإن تزوجها على هذه الحالة فالنكاح باطل، قال الله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات - يعني: الحرائر - فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) يعني: الإماء. ثم قال: ذلك لمن خشي العنت منكم، والعنت: الزنا، فأحل تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحرائر، وحرم نكاحهن على واجدي الطول.
وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة وغير الضرورة، لواجدي الطول ولغير واجدي الطول، وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهم دون ما سواه.
وقال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب، ولا تزويج الحر بالأمة المسلمة، إلا إذا اضطر، وخشي العنت، ولا يجد الطول لنكاح حرة مهيرة مسلمة.
وقال المفيد: ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأن الله تعالى اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء. ثم قال - بعد كلام طويل -: ومن تزوج أمة وهو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف أمر


[1] المبسوط: ج 4 ص 214.
[2] ق 2: يخف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست