responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 245
بعقد وغيره، إلا بأن يهب لها أيامها الباقية ثم يعقد عليها عقدا جديدا بمهر آخر، اختاره الشيخ [1]، وابن البراج [2]، وابن إدريس [3].
وقال ابن حمزة: وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر، وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف، والأصح [4] ما ذكرناه أولا [5]. والمعتمد الأول.
لنا: إنها زوجة يستحق بضعها بعقد، فلا يستباح بآخر حتى ينقضي الأول.
وما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا [6].
احتج بأصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره، وكونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مدة أخرى، كما لو كانت مشغولة بعدته. ولا بأس به عندي.
وقال ابن أبي عقيل: لو نكح متعة إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز له ذلك، لأنها لم تملك نفسها وهو أملك بها منها ما لم تنقض أيامها، وإذا انقضت أيامها فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته جاز، ولو وهب لها أيامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز ذلك.
وهو يعضد قول ابن حمزة، لأنه قيد بالإعلان.


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 382.
[2] المهذب: ج 2 ص 243.
[3] السرائر: ج 2 ص 625.
[4] في النسخ بدل (والأصح): وأنه لا يصح. والصواب ما أثبتناه من المصدر.
[5] الوسيلة: ص 310.
[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 268 ح 1153، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 478.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست