responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 243
واسترد المهر منها بحسب ما بقي من الأيام [1].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك جائزا [2]. وجعله ابن حمزة وابن البراج وابن إدريس [3] رواية.
والشيخ عول على رواية عمار بن مروان، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: لا بأس، ليس له إلا ما اشترط [4].
والجواب: نحن نقول بموجب الرواية، وإنها لو شرطت عليه عدم الإتيان في الفرج لزم، ونمنع تسويغه بعد ذلك بالإذن.
مسألة: قال ابن البراج إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد فادعى أحدهما أنه متعة كان على مدعي المتعة البينة وعلى المنكر اليمين، لأن الزوج إن ادعى المتعة كان مدعيا لما يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وإن ادعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه [5].
والمعتمد أن نقول: إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام فالقول قول


[1] الوسيلة: ص 311.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 383.
[3] السرائر: ج 2 ص 625 - 626، الوسيلة: 410 المهذب 2: 244.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 270 - 271 ح 1160، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 491.
[5] المهذب: ج 2 ص 244.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست