responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 241
ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة [1].
وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، إنما يحل منهن البله [3]. وهو محمول على الاستحباب والنكاح الدائم.
مسألة: يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج بأختها وإن لم تنقض عدتها، على الأشهر بين علمائنا.
وقال الصدوق: فإذا انقضى أجلها فهي فرقة بغير طلاق، فإذا أحببت أن تتزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها [3]. وتبعه الكيدري [4].
لنا: إنها فرقة بائن، فأشبهت المطلقة ثلاثا وغيرها من البوائن، ولا تحل له حتى يعقد عليها عقدا مستأنفا، فساغ التزويج بالأخت، كالنكاح الدائم.
احتج الصدوق بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي بن أبي حمزة قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن - عليه السلام - رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها؟ فقال: لا حتى تنقضي عدتها [5].
والجواب: السند ضعيف، وأيضا هو مكاتبة فازداد ضعفا.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: وإذا مكثت عنده أياما فعليها أن تحد، وأن


[1] الفقيه: ج 3 ص 460 ح 4588، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 7 ج 14 ص 462.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 299 ح 1249، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر... ح 1
ج 14 ص 414.
[3] المقنع: ص 114.
[4] إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج 18 ص 337.
[5] الفقيه: ج 3 ص 463 ح 4603، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14
ص 370.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست