responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 234
وتبعه ابن البراج [1]، وأبو الصلاح [2]، وابن إدريس [3]، وهو أيضا قول الصدوق في المقنع [4].
وقال المفيد [5]، وسلار [6]: عدتها شهران وخمسة أيام، وهو أيضا قول ابن أبي عقيل.
والسيد المرتضى لما أجاب عن حجة الجمهور - على أن المتمتع بها ليست زوجة، بأنها لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم) - قال: فأما ما ذكروه من الاعتداد فهم يخصون الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الأمة عندهم زوجة، وعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله [7]. والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: عموم قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم) [8].
وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها (زوجها) هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا... الحديث [9].
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي


[1] المهذب: ج 2 ص 244.
[2] الكافي في الفقه: ص 313.
[3] السرائر: ج 2 ص 625.
[4] المقنع: ص 114.
[5] المقنعة: ص 536.
[6] المراسم: ص 165
[7] الإنتصار: ص 114.
[8] البقرة: 234.
[9] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 157 ح 544، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب العدد ح 1 ج 15
ص 484.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست