responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 233
ولأن القرء الطهر، وعدة المتمتع بها كالأمة، وعدة الأمة قرءان، لما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - إلى أن قال: - وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان [1].
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان [3].
واحتج ابن بابويه بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - عن المرأة يتزوجها الرجل متعة - إلى أن قال: - وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة [4].
والجواب: ما ذكرناه أشهر بين الأصحاب، على أن قوله: (حيضتان) معناه: أنها لا تخرج من العدة حتى تدخل في الحيضة الثانية، فكأنها معتبرة في العدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 134 ح 466، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب العدد ح 1 ج 15
ص 469.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 157 ح 545، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب العدد ح 2 ج 15
ص 484.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 135 ح 467، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب العدد ح 5 ج 15
ص 470.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 464 ح 4606، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المتعة ح 5 ج 14
ص 474.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 383.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست