responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 228
لأنهما إن شرطا كان الشرط باطلا، لأنه شرط يخالف السنة. قال: وهذا الذي أفتي به وأعمل عليه، لأن التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وقد أجمعنا على تخصيص عموم آيات مواريث الأزواج في النكاح الدائم، واختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجل، والأصل براءة الذمة [1].
والوجه ما قاله أبو الصلاح، وهو اختيار ابن إدريس.
لنا: إن المقتضي لعدم التوارث ثابت، والمعارض لا يصلح للمانعية. أما المقتضي فلأن الأصل عدمه. وأما عدم المعارض فلأنه ليس إلا سبب الزوجية لانتفاء غيره قطعا، إذ التقدير ذلك، وهي منتفية هنا، لأن الزوجية التي هي سبب الزوجية المقرونة بالدوام، إذ لو كان مطلق الزوجية مقتضيا للتوارث لما انتفى الميراث هنا باشتراط نفيه، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة كاشتراط نفي الميراث في الزوجية في الدائم.
وما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط [2].
وعن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة، فقال: حلال من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها ألا ترثك ولا ترثها [3].


[1] السرائر: ج 2 ص 623 - 624.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 264 - 265 ح 1141، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب المتعة ح 7 ج 14
ص 487.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 ح 1143، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب المتعة ح 8 ج 14
ص 487.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست