responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 218
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح: قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة، فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم [1].
وأما المقدمة الثانية: فظاهرة قضية للشرط.
احتج الشيخ بأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب العقد الدائم، وإنما يتميز المنقطع عنه بذكر الأجل، فإذا لم يذكره صرف إلى الدوام، لأصالة الصحة.
وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح باب [2].
والجواب: بأنه إنما يحمل على الدوام مع إرادته، والتقدير عدمها، إذ البحث أنه إذا عقد نكاحا منقطعا بلفظ عرى عن المدة فالدوام غير مقصود فلا يقع، لعدم إرادته، والمنقطع قد فات شرطه فلا يقع أيضا. والرواية محمولة على ما إذا لم يرد المنقطع وعقد بلفظ التمتع جمعا بين الأدلة.
تنبيه: قال ابن إدريس: إذا لم يذكر الأجل كان النكاح دائما إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد [3].
والوجه عندي التسوية بين الجميع في إبطال النكاح، فإنا لم نبطل النكاح باعتبار الصيغة، بل باعتبار إخلال ذكر الشرط في المنقطع وعدم إرادة الدوام فلا يقعان معا، ولو عقد المنقطع بلفظتي النكاح أو التزويج ولم يذكر أجلا كان العقد [4] باطلا.
مسألة: يشترط في الأجل التعيين، فلو ذكر مدة مجهولة بطل العقد، وبه قال


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 262 ح 1135، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المتعة ح 3 ج 14
ص 465.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 262 ح 1134، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المتعة ح 1 ج 14
ص 469.
[3] السرائر: ج 2 ص 550.
[4] م 3: ذلك.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست