responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 207
أقل صداق مثلها والباقي مردود من مالها على زوجها، وحكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على نفسها.
والوجه عندي أنه يرجع عليها بما دفعه إلا بأقل ما يكون مهرا، لئلا يخلو البضع عن عوض، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط [1] أيضا.
مسألة: لا يفتقر الفسخ إلى حكم الحاكم، بل لكل من الزوج والمرأة التفرد بالفسخ في موضع يجب له الخيار، قاله الشيخ [2]، وتبعه ابن البراج [3]. وهو المعتمد، لأنه حق لهما، فلا يتوقف استيفاؤه على الحاكم.
وقال ابن الجنيد: وإذا أريدت الفرقة لم يكن إلا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين، أو خليفته، أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة، أو سلطان متغلب. وهو ممنوع.
وقال في المبسوط: وإن اختار الفسخ أتى التحاكم ليفسخ النكاح، وليس له أن يتفرد به، لأنها مسألة خلاف، هذا عند المخالف، ولا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة، لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب [4].
ثم قال - بعد كلام طويل -: فأما الفسخ فإلى الحاكم، لأنه مختلف فيه، ولو قلنا على مذهبنا: إن له الفسخ بنفسه كان قويا، والأول أحوط، لقطع الخصومة [5]. وهو يدل على تردده.
وقال - بعد ذلك -: لا يجوز أن تفسخ - يعني: امرأة العنين بغير حاكم، لأنه مختلف فيه [6].
مسألة: المشهور أنه لو دخل وفسخ بعيب كان عليه المسمى.
وقال الشيخ في المبسوط: يسقط المسمى ويجب مهر المثل، سواء كان


[1] المبسوط: ج 4 ص 252.
[2] المبسوط: ج 4 ص 249.
[3] المهذب: ج 2 ص 232.
[4] المبسوط: ج 4 ص 249.
[5] المبسوط: ج 4 ص 253.
[6] المبسوط: ج 4 ص 263، وفيه: (لا يجوز أن يفسخ).


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست