responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 206
أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة، قال: ترد على أبيها ويرد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها [1].
وقال ابن البراج: وإن كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى لم يكن لهذه عليه شئ، ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج [2].
والحق أن نقول: إن كانت الأولى عالمة بأنها ليست الزوجة ودخل بها مع علمها بالتحريم لم يكن لها مهر، لأنها زانية وأن لم تكن عالمة أو جهلت التحريم كان لها مهر مثلها.
والأقرب أنه لا يتقدر في مثل هذه بمهر السنة، فإن كان المدفوع بقدره وإلا رجع بالفاضل أو دفعه. وأما الأولى فلها مهرها على الزوج لا يسقط بدفع الزوج إلى الثانية، ثم الزوج يطالب الأب الدافع بما دفعه الزوج إلى الثانية، لأنه غره.
مسألة: قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح، فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرق بينهما.
والأقرب أن ذلك ليس عيبا يفسخ به النكاح في الرجل والمرأة، وقد تقدم.
مسألة: إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه، وإن كان الولي هو المدلس رجع الزوج عليه، وكان لها المهر كملا.
وقال ابن الجنيد: وإن حكم بالفسخ لأجل العيب وهو به رجع على المولى، وإلا قدر أقل مهر مثلها، إلا أن يكون مما لا يظهر وقد خفي على الولي فيكون لها


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 423 ح 1692، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العيوب والتدليس ح 2
ج 14 ص 603.
[2] المهذب: ج 2 ص 238.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست