responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 199
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به، فإن تأول تأويلا يكون به صادقا لم يبطل النكاح، وقد روي أن رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب فوجد بائعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين - عليه السلام - نكاحه، وقال: السنانير دواب. والبحث هنا يقع في مقامين: الأول: هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نص ابن الجنيد عليه في كلامه هذا، وفي الرواية دلالة ما من حيث المفهوم عليه.
الثاني: هل الانتساب إلى القبيلة مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص ابن الجنيد عليه وهو قول ابن حمزة [1]. ولم يتعرض الشيخ في النهاية لانتساب المرأة.
مسألة: المشهور أن المرأة إذا ادعت عنة الرجل وادعى هو الصحة كان القول قوله مع اليمين، لأصالة الصحة.
وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين [2].
وقال ابن حمزة: تعرف العنة بأحد ثلاثة أشياء: باعتراف الرجل، والعجز عن الإيلاج، وباسترخاء الذكر إذا جلس في الماء البارد [3].
وأنكر ابن إدريس ذلك وقال: لا يعلم إلا بإقرار الرجل [4].
مسألة: المشهور أن الخصاء - وهو سل الخصيتين - عيب يوجب الفسخ.
وقال ابن البراج: فإن بان أن الزوج خصي - وهو مسلول الخصيتين - فلا خيار لها في ذلك، فإن الخصي أكثر من الفحل، وإنما لا ينزل، وقد قيل، إن لها الخيار، لأن عليها فيه نقيصة، وهو الأظهر، لأن عقدها عليه عقد يتناول رجلا


[1] الوسيلة: ص 311.
[2] المقنع: 107.
[3] الوسيلة: ص 311.
[4] السرائر: ج 2 ص 615.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست