responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 197
يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب [1].
وعن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت [2].
والجواب: العلم إنما يحصل بعد السنة، ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى عندي ما قاله ابن الجنيد.
مسألة: المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح، وقد نص عليه الصدوق في المقنع [3] وأبوه، والشيخ في النهاية [4] وغيرها.
وليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئا من المهر سوى هذا، والأصل فيه إشرافه على محارمها وخلوته بها سنة.
وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج. وهو بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول، وقد سبق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج [5]، واختاره ابن الجنيد، وابن حمزة [6].
وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية [7].
ومثله في المبسوط قال فيه: إن كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 430 ح 1714، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2
ج 14 ص 610.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 431 ح 1717، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6
ج 14 ص 611.
[3] المقنع: ص 105.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 365.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 372.
[6] الوسيلة: ص 311.
[7] المهذب: ج 2 ص 239.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست