اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 197
يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب [1]. وعن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت [2]. والجواب: العلم إنما يحصل بعد السنة، ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى عندي ما قاله ابن الجنيد. مسألة: المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح، وقد نص عليه الصدوق في المقنع [3] وأبوه، والشيخ في النهاية [4] وغيرها. وليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئا من المهر سوى هذا، والأصل فيه إشرافه على محارمها وخلوته بها سنة. وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج. وهو بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول، وقد سبق. مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج [5]، واختاره ابن الجنيد، وابن حمزة [6]. وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية [7]. ومثله في المبسوط قال فيه: إن كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 430 ح 1714، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ج 14 ص 610. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 431 ح 1717، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 611. [3] المقنع: ص 105. [4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 365. [5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 372. [6] الوسيلة: ص 311. [7] المهذب: ج 2 ص 239.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 197